الحر العاملي

122

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

13 - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وان ظن دخوله ، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه الا ما استثنى . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله ( في حديث ) قال : إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ( إلى أن قال : ) وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلي الأولى قبل الزوال ؟ ! ورواه الشيخ بإسناده عن حماد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 4810 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت قال : يعيد . 4 - وعن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله . 5 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس

--> الباب 13 - فيه 11 حديثا وفى الفهرست : فيه عشرة أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 صا ج 2 ص 31 ، أخرجه بتمامه في ج 4 في 2 / 51 من المستحقين للزكاة . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 89 أخرج الحديث بتمامه في 2 / 9 من القبلة . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 42 من الصوم - يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 63 من الصوم ، يأتي بتمامه في 17 / 16 . ( 5 ) يب ج 1 ص 208 و 175 - الفروع ج 1 ص 78